د ـ حديث أبي هريرة ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “أتى اليهود النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا”٢.
وجه الدلالة من الحديث:
أن الحديث قد دل على جواز دخول الكافر المسجد لأن اليهود دخلوا على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو في المسجد فلم ينكر عليهم ولم يمنعهم من الدخول ولو كان ذلك غير جائز لمنعهم.
واعترض على الاستدلال بهذين الحديثين:
بأن ذلك كان قبل نزول الآية.. ولأنه كان بالمسلمين حاجة إليهم، وأنهم كانوا يخاطبون الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وقد سمعوا الدعوة منه ـ ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن ليخرج لكل من قصده من الكفار٣.
واعترض على هذا الاعتراض:
بأن ذلك كان قبل نزول الآية أو بعدها لافرق لأن الآية خاصة بالمسجد الحرام فلا تتعداه إلى غيره من المساجد٤.
ومن المعقول:
١ انظر معالم السنن ٣/٤٢١. ٢ أخرجه البخاري مطولاً ٨/٣٠ في كتاب الحدود باب أحكام الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، ومسلم ٢/١٣٢٦ في كتاب الحدود باب رجم اليهود في الزنا، وأبو داود ١/٣٢٨ في كتاب الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد وهذا اللفظ المختصر له. ٣ انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٤، مطالب أولي النهى ٢/٦١٧. ٤ انظر أحكام القرآن لابن العربي.