٢- ما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث١.
واعترض على هذا الاستدلال:
بأنه لا دلالة فيه على جواز مكث الجنب في المسجد لأنه ليس فيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقرهم عليه بعد علمه به منهم، ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم روي ما وصفنا لكان خبر الحظر أولى لأنه طارىء على الإباحة لامحالة فهو متأخر عنها٢.
٣- ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه كالمتيمم الذي فقد الماء بدليل أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب٣؟ قال: نعم، “إذا توضأ فليرقد “ ٤.
٤- ولأن الوضوء أحد الطهورين٥.
وقد يعترض على هذين الدليلين بأنهما لاتقوم بهما حجة مقابل الأدلة
١ انظر نيل الأوطار ١/٢٢٨، المغني ١/٢٠١. ٢ انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٠٤. ٣ انظر المستوعب ١/٢٣٧، الشرح الممتع ١/٢٩٤. ٤ أخرجه البخاري ١/٧٥ في كتاب الغسل باب كينونة الجنب في البيت، ومسلم ١/٢٤٨ في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له.... ٥ انظر الشرح الممتع ١/٢٩٤.