٤٠١٩ - عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع - وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن.
قيل: الخليسة ما يؤخذ من السبع فيموت قبل أن يذكى. [٣١٢٧]
• التِّرْمِذِيُّ (٣)[١٤٧٤] عَنِ العِرباضِ بْنِ سَارِيَةَ في الصَّيْدِ.
٤٠٢٠ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. وهي التى تذبح، فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. [٣١٢٨]
• أَبُو دَاوُدَ (٤)[٢٨٢٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ في الضَّحَايَا، وفي الحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ.
(١) في "النهاية": "هي كل حيوان ينصب، ويرمى ليقتل". (٢) قلت: لكن الحديث صحيح بشواهده؛ التي منها ما بعده. (٣) قلت: وسكت عنه! وفيه أم حبيبة بنت العرباض؛ وهي مجهولة. لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد متفرقة معروفة. إلا النهي عن المجثمة، فيشهد له الحديث الذي قبله. وله شاهد آخر - من حديث أبي هريرة - عند أحمد (٢/ ٣٦٦)؛ وسنده حسن، وصححه الترمذي (). وأما النهي عن الخليسة؛ فيشهد له حديث جابر: … وحرم المجثمة والخليسة والنّهبة: أخرجه أحمد (٣/ ٢٢٣)؛ وسنده حسن لذاته أو لغيره. (٤) إسناده ضعيف؛ فيه جهالة؛ وبيانه في "الإرواء" (٢٥٣١).