٣٥١١ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب فجلد حد الفرية ثمانين. [٢٧٠٢]
٣٥١٢ - وعن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضربوا حدهم. [٢٧٠٣]
(١) في إسناده القاسم بن فياض الأبناوي؛ وهو مجهول. لكن أخرجه قبله (٤٤٦٦) من حديث سهل بن سعد … نحوه؛ وإسناد جيد، وصححه الحاكم (٤/ ٣٧٠)، ووافقه الذهبي. (٢) في نسختنا من "السنن": "حسن غريب". قلت: وفيه - عندهم - عنعنة ابن إسحاق. وكذلك: رواه أحمد (٦/ ٣٥).