٣٤٥٨ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى (٢) السيف مسلولا. [٢٦٥٣]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٥٨٨]، وَالتّرْمِذِيُّ (٣)[٢١٦٣] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ جَابِرٍ.
٣٤٥٩ - وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد (٤) السير بين أصبعين. [٢٦٥٤]
(١) قلت: أي: ضعيف، وقد بيّنه هو في تمام كلامه، فقال: "لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة". قلت: وهو ضعيف من سوء حفظه؛ وليس هو من رواية أحد العبادلة عنه، ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد أيضًا (٥/ ١٨١). ثم استدركت، فقلت: هو عند الترمذي من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وهى صحيحة، كما بيّنه الذهبي في "السير"، ثم خرجته في "الصحيحة" (٣٤٦٣). (٢) أي: يتناول. (٣) وقال: "حديث حسن غريب". قلت: وهو على شرط مسلم؛ على أن فيه عنعنة أبي الزبير. ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد أيضًا -. وله - عنده - شاهد من حديث أبي بكرة … مرفوعًا نحوه، وسنده حسن، وصححه - هو والذي قبله -: الحاكم (٤/ ٢٩٠)، ووافقه الذهبي. وصرح المبارك، والحسن بالتحديث في حديث أبي بكرة. (٤) يقد: يقطع طولًا. والسير: جلدة النعل.