٣٤٣٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت (٥) برخص (٦) نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان ماة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاةِ ألفي
(١) الحلة: إزار ورداء. (٢) وإسناده حسن، وهو مخرج فِي "الإرواء" (٢٢٤٧). (٣) أي: من الدراهم. (٤) قلت: وإسناد المرسل صحيح، وإسناد الموصول فيه ضعف؛ مع المخالفة لمن أرسل؛ وتفصيل هذا في "الإرواء" (٢٢٤٥). (٥) هاجت: ظهرت. (٦) الرخص - بضم فسكون -: ضد الغلاء.