وسلم:"لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين". [٢٥٧٥]
• أَبُو دَاوُدَ (١)[٣٢٩٢]، وَالتِّرْمِذِي [١٥٢٥] في النُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٢٥]، في الأحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ الله عنهما -، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.
٣٣٦٩ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ". [٢٥٧٦]
٣٣٧٠ - عن ثابت بن الضحاك قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن ينحر إبلا ببوانة (٣) قال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا قال: " فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال:"أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". [٢٥٧٧]
(١) حديث صحيح، وبيانه في "الإرواء" (٢٥٩٠)، وله - فيه (٢٥٨٧) - شاهد. (٢) قلت: وهو الصواب؛ وإسناد المرفوع ضعيف، وبيانه في "الإرواء" (٢٥٨٦). (٣) اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم. (٤) إسناده صحيح.