٣٧- وَأَمَّا اَلْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ على جميعها.
١ رواه الحاكم "١٨١/١" وقال: صحيح على شرط مسلم، والدارقطني "٢٠٣/١"، والبيهقي "٢٨٩/١"، ينظر: نصب الراية للزيلعي "١٧٩/١"، قال في سبل السلام "٣١٣/١": والحديث قد أفاد شرطية الطهارة، وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به، كما يفيد حديث صفوان بن عسال، وحديث عليّ، رضي الله عنهما. ٢ بيَّن الشيخ: أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة، وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائدا على ذلك، إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه. "المختارات، ص: ١٦".