١- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم٢.
٢- وكذلك كل ما له حرمة.
١ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١١": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس. ٢ في "ط": لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، رواه البخاري "٢٥٥/١" من حديث أبي هريرة، ومسلم "٢٦٣" من حديث جابر.