مما لا يجوز، وكشف شبههم.
٦٤٨- فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ١ إِذَا قَاتَلُوا١.
٦٤٩- وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.
٦٥٠- فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف٢ ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ.
٦٥١- وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.
٦٥٢- وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
٦٥٣- وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.
١ ليست في: "ب، ط".٢ في "ب، ط": قتالهم، وفي "ط": إتلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute