٦٢٥- واَلدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فَصَّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه:
-أن من اعتبط مؤمناً قتلاًَ٢ عن بينة فإنه قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ.
-وَإِنْ في النفس: الدية، مائة من الإبل٣.
- وفي الأنف إذا أوعب جدعا٤: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَللِّسَانِ: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ: اَلدِّيَةُ.
- وفي الذكر: الدية.
١ القود: القصاص. ٢ أي: قتل بلا جناية ولا جريرة. ٣ قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص ١١٦": أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ثم دلل على ذلك. ٤ في "ب، ط": جدعه.