دُ- وَبِالسِّرَايَةِ٤؛ لِحَدِيثٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العبد قُوِّمَ عليه قيمة عدل،
١ أخرجه البخاري "١٤٦/٥"، ومسلم "١٥٠٩". ٢ زيادة من: "ط". ٣ أخرجه البخاري "١٤٨/٥"، ومسلم "٨٤". ٤ المقصود بالسراية: أن من أعتق نصيبًا له في عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق نصيبه من العبد، ويسري العتق إلى الباقي، على التفصيل المذكور في الحديث.