اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا١.
٣- وَكَذَا البنون وبنوهم.
٤٧١- وحكم العاصب:
أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.
٤٧٢- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
١- بنوة،
٢- ثم أبوة،
٣- ثم أخوة وبنوهم،
٤- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،
٥- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم٢.
٤٧٣- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.
١ ليست في: "ب، ط".٢ قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة:بنوة أبوة أخوةعمومة وذو الولاء التتمة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute