أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا،
بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ.
٢٨٨- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ اَلْحَرَمِ مِنْ مقيمٍ وَأُفُقِيٍّ.
٢٨٩- وَيُجْزِئُ اَلصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
٢٩٠- وَدَمُ النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب١ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ٢.
٢٩١- وَالدَّمُ اَلْوَاجِبُ لِفِعْلِ اَلْمَحْظُورِ، أَوْ تَرْكِ اَلْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَان- لَا يُأكل مِنْهُ شَيْئًا، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات.
١ في "ب، ط": "المستحب أن يأكل".٢ ضبط الشيخ ابن عقيل هذه الفقرة على هذا النحو: "دم النسك كالمتعةِ والقرانِ والهديِ المستحبِ يأكل منه ويهدي ويتصدق".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute