المسألة التّاسعة والعشرون: اختياره: جواز الرجوع في الوصية، وقال:"يغير الرجل ما شاء من وصيته".
وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي:"يغير منها ما شاء إلا العتق"٢.
المسألة الثّلاثون: اختيار عمر أن الكلالة٣ اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.
وبه قال عليّ، وابن مسعود٤.
وقيل: الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين، والمولودين، نص عليه أحمد٥.
وروي عن أبي بكر الصديق: الكلالة: ما عدا الوالد والولد٦.
١ ابن الهمام: فتح القدير٥/٣٤٤، النووي المجموع١٤/٢٠٠، ابن قدامة: المغني ٨/٣٧٧. ٢ ابن عبد البرّ: الكافي٢/١٠٣١، الشافعي: الأم ٤/١١٨، النووي: المجموع١٤/٤١٥، ابن قدامة: المغني ٨/٤٦٨. ٣ الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً، يرثانه. وأصله: من تَكَلَّلَهُ النسب، إذا أحاط به. (النهاية ٤/١٩٧، لسان العرب ١١/٥٩٢، ٥٩٣) . ٤ ابن جرير: التفسير ٣/٢٨٤، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠٦. ٥ ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩. ٦ الطبري: التفسير ٣/٢٨٤، ابن كثير ٢/٢٠٠.