لصاحبها فإن التقطها عرفها أبداً، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي١، وأبي عبيد، والشافعي، كالمذهبين٢.
المسألة السّادسة والعشرون: اختياره يستحق ردّ الآبق الجعل برده، وإن لم يشرط له.
وبه قال عليّ، وابن مسعود، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية.
والرواية الثانية عنه: لا يجب. وهو ظاهر قول الخرقي من أصحابه، وهو قول النخعي، والشافعي، وابن المنذر٣.
المسألة السّابعة والعشرون: اختياره أن اللقيط يقرّ بيد من وجده إن كان أميناً، وهو مذهب أحمد وغيره٤.
المسألة الثّامنة والعشرون: اختياره أن اللقيط إذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما، لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، ويرثانه ميراث٥ أب واحد.
وبه قال عليّ، وأبو ثور، وأحمد.
وقال أصحاب الرأي: "يُلحَق بهما بمجرد الدعوى".
١ العنبري، مولاهم، ثقة ثبت حافظ، توفي سنة ثمان وتسعين ومئة. (التقريب ص ٣٥١) .٢ الكاساني: بدائع الصّنائع ٦/٣٠٢، الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٨٦، النووي: المجموع١٤/١٤٧، ابن قدامة: المغني ٨/٣٠٥، ٣٠٦، المرداوي: الإنصاف ٦/٤١٣.٣ السرخسي: المبسوط١١/١٧، الكاساني: بدائع الصّنائع٦/٢٠٣، مالك: المدونة ٦/١٧٧، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف٢/٨٦، الشافعي: الأم٤/٧١، الخرقي: المختصر ص ١٠٤، ابن قدامة: المغني٨/٣٢٨، ٣٢٩، المرداوي: الإنصاف ٦/٣٩٤.٤ النووي: المجموع١٤/١٧٩، ابن قدامة: المغني ٨/٣٥٠، المرداوي: الإنصاف ٦/٤٣٨.٥ في الأصل: (ويراثه) ، وهو تحريف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute