وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الوالد والولد: زيد، وابن عباس / [١٠٩ / ب] وجابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والنخعي، وأهل المدينة، والبصرة، والكوفة٢.
ويروى عن عمر وابن عباس: أن الكلالة من لا والد له، والصحيح عنهما الأوّل٣.
المسألة الحادية والثّلاثون: اختياره أن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.
وبه قال عليّ، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه٤.
المسألة الثّانية والثّلاثون: إذا كان زوج، وأم، وإخوة من أم، وإخوة من أب وأم.
هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديماً وحديثاً:
فقال أحمد: "للزوج النصف، والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث،
١ ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩. ٢ الطبري: التفسير ٣/٢٨٤، ٢٨٥، الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣٧، ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠١. ٣ ابن قدامة: المغني ٩/٩، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠١، وقال: "وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأوّل، ولعلّ الراوي ما فهم عنه ما أراد". ٤ الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣٦، الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٣٣١، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/١٥٦، النووي: الروضة ٦/١٧، ابن قدامة: المغني ٩/٩.