- قال أحمد: ١ قد أخذ عمر منهم الزكاة. قيل: إنهم تطوعوا [به] ؟ قال: لا، بل أخذه منهم.
- قال: ٢ وقال الزهري: في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلا.
٢٠١٨- وعن أبي هريرة أن رسول الله ٣ صلى الله عليه وسلم قال:"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمُس". أخرجاه ٤.
١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٧١٣) . ٢ القائل هو أحمد بن حنبل، رحمه الله، كما في المغني (٢/٧١٤) . ٣ في المخطوطة: (النبي) . ٤ أخرجه البخاري في كتاب الديات (١٢/٢٥٤, ٢٥٦) ، ورواه في كتاب الزكاة (٣/٣٦٤) ، والمساقاة (٥/٣٣) بلفظ: العجماء جبار, ورواه مسلم في كتاب الحدود (٣/١٣٣٤, ١٣٣٥) رقم (١٧١٠) , ورواه كذلك أبو داود في الديات (٤/١٩٦) ، والترمذي في الزكاة (٣/٣٤) ، وفي كتاب الأحكام (٣/٦٦١) ، والنسائي في الزكاة (٥/٤٥) ، وابن ماجة في الديات من غير قوله: وفي الركاز الخمس (٢/٨٩١) ، ورواه الدارمي (١/٢٣١) و (٢/١١٦) في الزكاة والديات, ورواه مالك (٢/٨٦٨، ٨٦٩) ، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (٢/٢٣٩, ٢٥٤, ٢٨٥, ٣١٩, ٤١٥, ٤٥٤, ٤٥٦, ٤٧٥) .