قال البخاري:"قال جرير والأشعث٢ لابن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفِّلهم، فتابوا، وكفَّلهم عشائرهم". وقال حماد:٣ إذا تكفّل بنَفْس فمات فلا شيء عليه، وقال الحَكم: يضمن٤ انتهى.
١٠٠٥- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَطْلُ ٥ الغني ظلم. وإذا أُتْبِع أحدكم على مَلِيّ فَلْيَتْبَعْ" ٦.
١٠٠٦- قال البخاري: وهل يرجع في الحوالة؟ قال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مَلِيّاً جاز، وقال ابن عباس:"يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عيناً، وهذا دَيْناً، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يرجع على صاحبه" ٧.
١ أبو داود - البيوع - ٣/٢٤٣ –ح ٣٣٢٨, وابن ماجة - الصدقات - ٢/٨٠٤ - ح٢٤٠٦, واللفظ لابن ماجة إلا أحرفا يسيرة. ٢ جرير: هو ابن عبد الله البَجَلي, والأشعث: هو ابن قيس الكِنْدي. ٣ هو ابن أبي سليمان. ٤ البخاري - الكفالة - ٤/٤٦٩ - تابع حديث٢٢٩. ٥ المراد بمطل الغني: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. ٦ البخاري - الحوالة - ٤/٤٦٤ - ح٢٢٨٧. ٧ البخاري - الحوالة - ٤/٤٦٤ - باب الحوالة رقم١.