٦٧٧- وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلَب للقاتل ولم يُخَمِّس السلب" رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وإسناده صحيح٣.
٦٧٨- وعن رُوَيْفِع بن ثابت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لا يحل لامرئ ٤ يؤمن بالله واليوم الآخر [أن] يبتاع مَغْنَماً حتى يُقْسَم، ولا [أن] يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَقَهُ ردّه [فيه] ، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ٥ ردها [فيه]" رواه أحمد وأبو داود٦.
٦٧٩- عن عبادة [بن الصامت] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم
١ في المخطوطة رسمت هكذا "فشربة". ٢ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٧٣- ح ٤٣ بلفظه. ٣ المسند - ٦/٢٦, وأبو داود -الجهاد- ٣/٧٢- ح ٢٧٢١. ٤ رسمت في المخطوطة هكذا "لامرء". ٥ في المخطوطة رسمت هكذا "أعجـ"!. ٦ المسند - ٤/١٠٨, واللفظ له, وأبو داود -النكاح- ٢/ ٢٤٨- ح ٢١٥٨ و ٢١٥٩.