٥٨٩- وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"١.
٥٩٠- "وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة" ٢.
٥٩١- ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"٣.
٥٩٢- وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"٤.
٥٩٣- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"٥.
٥٩٤- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى
١ الشرح الكبير - ٣/٥٤٦, والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها, والجداء: هي التي يبس ضرعها.٢ الشرح الكبير- ٣/٥٥٠.٣ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٠- ح ٥٥٦٢, ومسلم- الأضاحي - ٣/١٥٥١- ح ١, كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ.٤ الشرح الكبير- ٣/٥٥٥.٥ البخاري- الأضاحي- ١٠/٩- باب ٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.