٥٨٩- وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"١.
٥٩٠- "وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة" ٢.
٥٩١- ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"٣.
٥٩٢- وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"٤.
٥٩٣- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"٥.
٥٩٤- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى
١ الشرح الكبير - ٣/٥٤٦, والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها, والجداء: هي التي يبس ضرعها.٢ الشرح الكبير- ٣/٥٥٠.٣ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٠- ح ٥٥٦٢, ومسلم- الأضاحي - ٣/١٥٥١- ح ١, كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ.٤ الشرح الكبير- ٣/٥٥٥.٥ البخاري- الأضاحي- ١٠/٩- باب ٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute