ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط ١ لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"٢.
٢٢٩- ولهما عن أبي هريرة نحوه٣.
٢٣٠- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها٤.
٢٣١- وعن عطاء: (أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) ٥ رواه الشافعي٦.
* - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره ٧.
* - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين٨.
١ في الصحيحين "ولا يلتقط".٢ روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- ٤/ ٤٦- ح ١٨٣٤ , ومسلم -الحج- ٢/ ٩٨٦- ح ٤٤٥.٣ البخاري -كتاب العلم- ١/ ٢٠٥- ح ١١٢ , ومسلم- الحج- ٢/ ٩٨٨ و ٩٨٩- ح ٤٤٧ و ٤٤٨.٤ البخاري -الحج- ٤/ ٤٦- ح ١٨٣٣, ومسلم -الحج- ٢/ ٩٨٩- ح ٤٤٨.٥ في المخطوطة رسمت هكذا "بشات"، وهو خطأ.٦ الأم- ٢/ ١٦٦.٧ لا يعضد شجره: أي لا يقطع.٨ المغني ٣/ ٣٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute