للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١٦٦- ولأبي داود والنسائي ١ عن أبي هريرة، مرفوعاً: "تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر".

٢١٦٧- وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً: "الصدقة على المسكين صدقة، و (إنها) على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه أحمد والنسائي ٢.

٢١٦٨- وعن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يطرحوا ثياباً (فطرحوا) . فأمر له (منها) بثوبين. ثم حَثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد ٣ الثوبين، فصاح به وقال: خذ ثوبك". رواه أحمد وأبو داود ٤.


١ رواه أبو داود بلفظ قريب، وبتقديم وتأخير، في كتاب الزكاة (٢/١٣٢) ، ورواه النسائي في كتاب الزكاة واللفظ له (٥/٦٢) ، والحاكم في المستدرك (١/٤١٥) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
٢ سنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٩٢) ، وأحمد في المسند (٤/١٧, ١٨, ٢١٣) ، والحديث رواه الترمذي في الزكاة (٣/٤٦، ٤٧) ، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٩١) .
٣ في المخطوطة: (إحدى) .
٤ رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (٢/١٢٨، ١٢٩) ، وأحمد بمعناه وأطول (٣/ ٢٥) ، ورواه أيضاً بأطول، النسائي في كتاب الزكاة (٥/٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>