وله أيضا –قدس الله روحه، ونور ضريحه - رسالة إلى عبد العزيز بن حسن ٢ قاضي المحمل، وقد سأله عن حديث جابر بن عبد الله ٣ لما توفي أبوه، وعليه ثلاثون وسقا لرجل من اليهود، وفي الحديث:"فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى" ٤. قال السائل: وظاهر هذا: إباحة المجهول بالمعلوم في الجنس، وهو ممنوع شرعا.
فأجاب –رحمه الله - وذكر تراجم الأئمة ٥، وتعددها بحسب ما تضمن من الفقه، وأن قول السائل:"وهو ممنوع شرعا" عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبوية، وهو خطأ منه في التعبير وغفلة. وقد بين الشيخ/ - رحمه الله-/٦ أيضا فسادها في نفسها، وهذا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن، سلمه الله /تعالى/٧ وهداه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على نعمه. والخط وصل،/وصل/٨
١ في المطبوع جاءت هذه الرسالة في ص ٢٨٤، ٢٨٥، وهي الرسالة رقم "٥٠". وجاءت في "ب" في ص ١١٢-١١٤. ٢ تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ في ص ٩٢. ٣ صحابي جليل. انظر ترجمته: أسد الغابة، ١/٢٥٦؛ سير الأعلام، ٣/١٨٩. ٤ يأتي الحديث بتمامه عند المؤلف، وكذا تخريجه في ص ٨٢٢-٨٢٣. ٥ أي: تراجم أئمة الحديث لحديث جابر. ٦ ساقط في "د" والمطبوع. ٧ ساقط في "ح" و "د". ٨ في "د": وصلك.