المشركين الغالين في أهل البيت. سلام على أهل بيت/ رسول/١ الله أجمعين/٢.
المسألة الخامسة
رجل أبقى عند صاحبه سلعة، فقال: بعها بعشرة، /فباعها/ ٣ بزيادة على العشرة، هل يحل للبائع أخذ الزيادة؟
فالجواب: لا يحل له ذلك، والزيادة لصاحب السلعة، والمودع أمين ليست من ضمانه، /و/٤ لا يستحق شيئا من الزيادة.
المسألة السادسة
رجل له مائة صاع دين سلم، وارتهن نخلا وأرضا وغير ذلك، فلما مضى/أكثر/٥ الأجل اتفق الطالب والمطلوب على تقويم ذلك الرهن بثمن حاضر، وحسبوا الطعام المؤجل بسعر وقته بدراهم على صاحب الرهن؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأنه اعتاض٦ دراهم زائدة على رأس ماله، فهذا عين الربا، وليس له إلا ما/أسلم/٧ فيه؛ أو رأس ماله، إن اتفقا على فسخ العقد. وأما الربح والتقويم بسعر الوقت، فهذا لا يصح.
المسألة السابعة: قول: يا سيدي ومولاي؟
فالجواب: هذه الألفاظ تستعملها العرب على معاني: كسادة الرئاسة والشرف،
١ في "ب" و "ج" و "د" والمطبوع: رسوله. ٢ ساقط في "ب" و "ج" و "د" والمطبوع. ٣ في "د": فباع. ٤ زيادة في "د" والمطبوع. ٥ كذا في المطبوع وفي بقية النسخ/ كثير. ٦ اعتاض: أي أخذ العوض. لسان العرب ٧/١٩٢، مادة "عوض". ٧ في "د": سلم.