١ الجدل على طريقة الفقهاء ص ٥٥ بتصرف. ونص كلام ابن عقيل فيه: "الوصف إذا جُعل تخصيصاً لحكم العلة، مثل أن يقول المستدل في تخليل الخمر بأنه مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بصنعة آدمي، كالخل النجس، فيقال: لا تأثير لقولك "بصنعة آدمي" في الأصل، لأنه لا يطهر بصنعة آدمي ولا بصنعة غيره، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: لا يلزم. لأن التأثير لا يتوجه على الحكم، وإنما يطلب في علة الحكم. ومنهم من يقول: يجوز. لأنه أدرج في الحكم وصفاً، فالتأثير لزم على الوصف المدرج فيه، لأنه من تمام العلة، فيجب على المعلل بيان تأثيره. وهذا الثاني هو مذهبنا". ٢ في ب: بمناسبة. ٣ في ع مساواته. ٤ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "الإحكام للآمدي ٤/١١٥، فواتح الرحموت ٢/٣٤٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٨، منتهى السول والأمل ص ١٩٥، شرح العضد ٢/٢٦٧، تيسير التحرير ٤/١٣٦". ٥ في ع ز ض ب: و.