١ وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالا بوجوب القصاص في القتل بالمثقّل. انظر دليل الإمام على قوله ووجهة نظر الصاحبين في "بدائع الصنائع ١٠/٤٦١٨، رد المحتار ٥/٣٤٩، تبيين الحقائق ٦/١٠٠، البناية على الهداية ١٠/٥". ٢ انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في "إعلام الموقعين ١/١٣٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٤، المنهاج للباجي ص ٢٦ وما بعدها، مفتاح الوصول ص ١٥٥، الجدل لابن عقيل ص ١٣، اللمع ص ٥٥ وما بعدها، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٤٣ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٥٠، شرح العضد ٢/٢٤٧، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤١". ٣ في ض: به. ٤ في ش: الجامع وصفاً لازماً من لوازم.