صِحَّةِ الْعِلَّةِ "إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الْحُكْمِ،" وَ "لا" يَكُونُ شَرْطًا "إنْ كَانَ" التَّعْلِيلُ"لِنَوْعِهِ" أَيْ نَوْعِ الْحُكْمِ١.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: اشْتِرَاطُهُ٢ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ، فَمَنْ مَنَعَ٣ اشْتِرَاطَهُ٤ كَعَدَمِ٥ الْحُكْمِ لِعَدَمِ دَلِيلِهِ.
وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْحُكْمِ: عَدَمُ الظَّنِّ أَوْ الْعِلْمِ٦ بِهِ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي الدَّلِيلِ، وَلا دَلِيلَ، وَإِلاَّ فَالصَّنْعَةُ٧ دَلِيلُ وُجُودِ الصَّانِعِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُهُ.
وَمَنْ جَوَّزَهُ لَمْ يَشْتَرِطْهُ؛ لِجَوَازِ دَلِيلٍ آخَرَ.
= عليه ٢/٣٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، شرح العضد ٢/٢٢٣، المحصول ٢/٢/٣٥٥، الكافية للجويني ص ٦٦، الحدود للباجي ص ٧٥، العدة ١/١٧٧، المنهاج للباجي ص ١٤، التعريفات للجرجاني ص ٨٢".١ انظر تحقيق المسألة في "كشف الأسرار ٣/٣٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، شرح العضد ٢/٢٢٣، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤٤، وما بعدها، المسودة ص ٤٢٤، البرهان ٢/٨٤٢، اللمع ص ٦٤، الجدل لابن عقيل ص ١٧، المعتمد ٢/٧٩٠، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٨، مفتاح الوصول ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٥٣٥، تيسير التحرير ٤/٢٢، المستصفى ٢/٣٤٤".٢ في ش: اشتراط.٣ في ش: منع.٤ في ش ض: اشتراطه.٥ في ش ع: العدم.٦ ساقطة من ش، وفي ع: الظن.٧ في ع: فالصفة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.