= ابن مسعود مرفوعاً: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان" "انظر سنن النسائي ٧/٢٦٦، بذل المجهود ١٥/١٨٩، سنن الدارقطني ٣/٢٠، سنن البيهقي ٥/٣٣٢، المستدرك ٢/٤٥، مسند أحمد ١/٤٦٦، سنن ابن ماجة ٢/٧٣٧". ١ شرح العضد ٢/٢١٣. ٢ في ش: ذلك منه لم يقبل. ٣ في ع ب: و. ٤ في ش: يقبل. ٥ ساقطة من ض. ٦ في ز: الكلام. ٧ شرح العضد ص/٢١٣.