١ في ش: اختلافهما. انظر تحقيق المسألة في "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢٠، الآيات البينات ٤/١٦". ٢ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢٦٨. ٣ في ض ب: قبله. ٤ شرح العضد ٢/٢١٣. ٥ في ش: تقول. ٦ لم نعثر في دواوين السنة على الحديث بهذا اللفظ أو بمعناه المطابق، والمروي فيها ما أخرج النسائي والدارقطني والبيهقي وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا اختلف البيعان، ولا شهادة بينهما، استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك" "انظر سنن النسائي ٧/٢٦٦، سنن الدارقطني ٣/١٨، سنن البيهقي ٥/٣٣٣، مسند أحمد ١/٤٦٦". وما أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم وأحمد عن =