(١) إتحاف المهرة (٢/ ٢٥١ - ١٦٤٩)، وسيأتي بعد حديث، وفي الجنائز (١٣٨٩) من حديث عمران القطان عن قتادة به. (٢) في التلخيص: "الميت". (٣) إتحاف المهرة (٢/ ٩٥ - ١٢٩٦)، وقال: "قلت هو في الصحيح فلا يستدرك"، البخاري (٨/ ١٠٧) ومسلم (٨/ ٣١١)، وذكر المصنف في الجنائز (١٣٨٩) أنهما اتفقا عليه.