ونقل المرداوي١ عن الشيخ تقي الدين ٢- رحمه الله- قوله:
معناه في اللغة: الجمع والضمّ على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على الدَّوام واللزوم، ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه" اهـ٣.
٢- معنى النِّكاح شرعاً.
وأمَّا حقيقة النِّكاح شرعاً فقيل فيها أربعة أقوال أيضاً:
القول الأوَّل: أته حقيقة في عقد التزويج دون الوطء.
وهذا هو الصَّحيح من مذهب الشافعية والحنابلة وظاهر صنيع بعض المالكية يدلُّ على اعتماده في المذهب٤.
١ هو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (٧/١٠٢) ، الأعلام (٥/١٠٤) . ٢ هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (١/٢٦١) ، والأعلام (١/١٤٠) . ٣ الإنصاف (٨/٣-٤) . ٤ انظر للشافعية: شرح النووي على مسلم (٩/١٧٢) ، فتح الباري (٩/١٠٣) ، مغني المحتاج (٣/١٢٣) ، تفسير الفخر الرازي (٦/٥٥) . وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣) ، الإنصاف (٨/٤) ، المبدع (٧/٣) ، كشاف القناع (٥/٥) ، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢) . وللمالكية: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٤) ، الفواكه الدواني (٢/ ٢١) ، الخرشي والعدوي (٣/ ١٦٥) ، والحطاب (٣/٤٠٣) .