أولاً: أنَّ لفظ النِّكاح بمعنى التزويج أكثر وأشهر استعمالاً في القرآن ولسان أهل العرف. كما في قوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} ١.
وقوله صلى الله عليه وسلم:"أيُّما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل- ثلاثاً-" ٢.
وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان"٣
والوطء إنّما يجوز بالعقد، لا بالإذن المجرد عنه. وشواهد ذلك من القرآن والسنة وعرف الصحابة كثيرة مشهورة٤.
١ سورة النور – آية رقم: ٣٢. ٢ انظر تخريجه ص (١١٢) . ٣ انظر تخريجه ص (١٤٥) . ٤ انظر توجيه هذا الاستدلال لهذا القول في: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣) ، شرح النووي (٩/ ١٧٢) ، فتح الباري (٩/١٠٣) ، مغني المحتاج (٣/١٢٣) ، نيل الأوطار (٦/١١٥) ، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٤) .