فقالوا: إنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ" نصٌّ في إسقاط اعتبار الوليِّ في العقد وفي إثبات حقِّ المرأة في تزويج نفسها١.
وأجيب عنه بما يلي:
أوّلاً: أنَّ معمرًا٢ راويه قد أخطأ في متنه وإسناده. قاله الدارقطني وغيره.
وبيان ذلك أنّه لم يروه بهذا اللفظ غيرمعمر، وأمَّا اللفظ الصحيح فهو ما سبق عن ابن عباس بلفظ "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها"، أو "الثيِّب أحقّ بنفسها من وليِّها". كما تقدَّم قريبًا.
ورواه الدارقطني بلفظ "الأيِّم أولى بأمرها" عن ابن إسحاق٣، وبلفظ "الأيِّم أحقُّ بنفسها" عن سعيد٤ بن سلمة،
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/٤٠١) ، بدائع الصنائع للكاساني (٣/١٣٦٧) ، المبسوط للسرخسي (٥/١٢) . ٢ هو: معمر بن راشد، وهو ثقة، ثبت، فاضل- وتقدم (ص ١٢٤) . ٣ ابن إسحاق، هو: محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق، يدلس، ورمي بالتشيّع، والقدر، روى له البخاري تعليقًا، وروى له مسلم والأربعة. انظر: التقريب (٢/ ١٤٤) ، وتهذيب التهذيب (٩/٣٨-٤٦) . ٤ هو: سعيد بن سلمة بن أبي الحُسام، العدوي مولاهم أبو عمر المدني، صدوق صحيح الكتاب يخطيء من حفظه، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. انظر: التقريب (١/٢٩٧) ، وتهذيب التهذيب (٤/ ٤١) .