صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بوليٍّ" مع غيره من الأحاديث الدَّالّة على اشتراط الوليّ تعيَّن الاحتمال الثَّاني، واعلم أنّ لفظة "أحقّ" هنا للمشاركة، معناه: أنّ لها في نفسها في النكاح حقًّا، ولوليِّها حقًّا، وحقُّها أوكد من حقِّه؛ فإنّه لو أراد تزويجها كفؤًا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوَّج كفؤًا فامتنع الوليُّ أجبر، فإن أصرَّ زوّجها القاضي١، فدلَّ على تأكيد حقِّها ورجحانه"٢ اهـ.
الحديث الثَّاني: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ليس للوليِّ مع الثَّيِّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر وصمتها إ قرارها".
رواه أحمد، وأبو داود- وهذا لفظه- والنسائي، وابن حِبَّان،
والدارقطني والبيهقي٣.
١ هذا بناء على أنَّ الولاية تنتقل إلى السلطان إذا عضل الوليُّ الأقرب، وسيأتي بيان الخلاف فيها، هل تنتقل إلى السلطان أو إلى الوليِّ الأبعد. (انظر المبحث الثالث من الفصل الثامن الآتي (٢/ ص١٧٢ وما بعدها) . ٢ شرح النووي على صحيح مسلم (٩/٢٠٣-٢٠٤) . ٣ تخريجه: ١- أحمد: (١٦/ ١٥٧ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيِّب) . ٢- أبو داود: (٦/١٢٧عون المعبود) نكاح، باب في الثيب. ٣- النسائي: (٦/٨٥ مع حاشيتي السيوطي والسندي) نكاح استئذان البكر في نفسها. ٤- ابن حبّان: (ص ٣٠٤ موارد الظمآن) نكاح، باب الاستئمار. ٥- الدارقطي: (٣/٢٣٩مع التعليق المغني) نكاح. ٦- البيهقي: (٧/١١٨) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثّيب. وانظر كتب التخريج التالية: نصب الراية (٣/١٩٤) ، التلخيص الحبير (٣/١٨٤) .