للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- الدَّليل من السنَّة:

وأمّا الدَّليل من السنَّة على إنكاح نفسها فقد استدلُّوا بجملة من الأحاديث منها ما يلي:

الحديث الأوَّل: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيمُّ أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها".

رواه الأئمة: مالك، وأحمد، ومسلم، والأربعة، والدرامي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي١.


١ تخريجه:
١- مالك: (٣/١٢٦ الموطأ مع شرح الزرقاني) نكاح، استئذان البكر والأيمّ في أنفسهما.
٢- أحمد: (١٦/١٥٧ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) .
٣- مسلم: (٩/٢٠٤-٢٠٥ شرح النووي) نكاح، "باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت".
٤- أبو داود: (٦/١٢٤) عون المعبود) نكاح، باب في الثيب.
٥- الترمذي: (٤/٢٤٤ تحفة الأحوذي) نكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.
٦- النسائي: (٦/ ٨٤-٨٥ شرحي السيوطي والسندي) نكاح، استئذان البكر، واستئمار الأب في البكر.
٧- ابن ماجه: (١/٦٠١) ، نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
٨- الدرامي: (٢/٦٣ مع تخريجه) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
٩- ابن الجارود: (٢٣٨ مع تخريجه) نكاح.
١٠- الطحاوي: شرح معاني الآثار (٣/١١) نكاح، باب النكاح بغير ولي عصبة.
١١- الدارقطني: (٣/٢٣٩-٢٤٢ مع التعليق المغني) .
٢ ا- البيهقي: (٧/١١٥) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، وفي مواضع أخر.
وانظر كتب التخريج التالية: نصب الراية (٣/ ١٨٢) ، التلخيص الحبير (٣/ ١٨٤) ، فيض القدير (٣/١٩٠) ، إرواء الغليل (٦/٢٣١-٢٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>