وأمّا الدَّليل من السنَّة على إنكاح نفسها فقد استدلُّوا بجملة من الأحاديث منها ما يلي:
الحديث الأوَّل: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأيمُّ أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها".
١ تخريجه: ١- مالك: (٣/١٢٦ الموطأ مع شرح الزرقاني) نكاح، استئذان البكر والأيمّ في أنفسهما. ٢- أحمد: (١٦/١٥٧ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) . ٣- مسلم: (٩/٢٠٤-٢٠٥ شرح النووي) نكاح، "باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت". ٤- أبو داود: (٦/١٢٤) عون المعبود) نكاح، باب في الثيب. ٥- الترمذي: (٤/٢٤٤ تحفة الأحوذي) نكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. ٦- النسائي: (٦/ ٨٤-٨٥ شرحي السيوطي والسندي) نكاح، استئذان البكر، واستئمار الأب في البكر. ٧- ابن ماجه: (١/٦٠١) ، نكاح، باب استئمار البكر والثيب. ٨- الدرامي: (٢/٦٣ مع تخريجه) نكاح، باب استئمار البكر والثيب. ٩- ابن الجارود: (٢٣٨ مع تخريجه) نكاح. ١٠- الطحاوي: شرح معاني الآثار (٣/١١) نكاح، باب النكاح بغير ولي عصبة. ١١- الدارقطني: (٣/٢٣٩-٢٤٢ مع التعليق المغني) . ٢ ا- البيهقي: (٧/١١٥) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، وفي مواضع أخر. وانظر كتب التخريج التالية: نصب الراية (٣/ ١٨٢) ، التلخيص الحبير (٣/ ١٨٤) ، فيض القدير (٣/١٩٠) ، إرواء الغليل (٦/٢٣١-٢٣٢) .