فعلى القول الأول: لا دليل فيها على صحة إنكاح المرأة نفسها لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النكاح بغير وليّ من خصائصه، صلى الله عليه وسلم قيل هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة، والظاهرية١
وأمَّا على القول الثَّاني والثَّالث فلا ذكر فيه لإسقاط الوليّ، وإنَّما يطلب من دليل آخر، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى:{إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} ، فهذا يدلُّ على أنَّ المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحلّ له بمجرَّد تلك الهبة، وإنَّما الأمر إليه صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يتزوَّج بها بعد ذلك فعل وإلا ترك، فيكون حكم النكاح مستأنفاً لا تعلق له بلفظ الهبة إلا في المقصود من الهبة وهو سقوط الصَّداق الذي هو حقٌّ خالص للمرأة٢، والله أعلم.
١انظر في القول بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في المصادر التالية: للمالكية: أحكام القرآن لابن العربي (٣/١٥٦-١٥٦٣) ، القرطبي (١٤/٢١٢) ، الخرشي (٣/١٦٣) . وللشافعية: روضة الطالبين (٧/٩) ، مغني المحتاج (٣/١٢٤) . وللحنابلة: شرح منتهى الإرادات (٣/١٦) . وللظاهرية: المحلى لابن حزم (٩/٤٥٧) . ٢انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/١٥٦٠-١٥٦١) .