الرجل دارًا سكنها أو امرأة صحبها أو فرسًا أو خادمًا، فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه فإنها مشؤومة (١).
٢ - وقال آخرون: لم يجزم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشؤم في هذه الثلاثة بل علّقه على الشرط ... وهو قوله:"إن كان"، وغلطوا الراوي في روايته بالجزم دون الشرط.
قال في تيسير العزيز الحميد:"ولا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدلّ على نفي رواية الجزم"(٢).
٣ - وقالت طائفة أخرى: إن الشؤم في هذه الأشياء إنما يلحق من تشاءم بها وتطيّر بها فيكون شؤمها عليه، أما من توكّل على الله ولم يتشاءم ولم يتطيّر لم تكن مشؤومة عليه، قالوا: ويدلّ عليه حديث أنس: "لا طيرة والطيرة على من تطيّر"(٣).
٤ - وهناك قول لعائشة رضي الله عنها وهو إنكارها لهذا الحديث، حيث قالت:"والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبى الله - صلى الله عليه وسلم -كان يقول: "كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة"، ثم قرأت عائشة قول الله تعالى:{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ}(٤) إلى آخر الآية (٥).
(١) انظر: شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٧٨، ١٧٩). (٢) تيسير العزيز الحميد (ص ٣٧٦). (٣) تقدم تخريجه (٤٧٨). (٤) سورة الحديد، آية (٢٢). (٥) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٦)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠٤): رجاله رجال الصحيح.