*والقيء ناقض عند /١ أبي حنيفة إن ملأ الفم ٢.
وقال أحمد ٣: إن كثر نقض وإلا/ ٤لا.
*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق ٥، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي ٦.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه ٧.
وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا ٨.
*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي ٩ وأحمد ١٠ سواء كان الملموس صغيرا أو ١١ كبيراً، حياً أو ميتاً.
١ نهاية لـ (٤) من (س) .٢ المختار (١/١٠) ، الغرة المنيفة (٢٣) .٣ المغني (١/١٨٥) ، هداية الراغب (٥٧) .٤ نهاية لـ (١٢) من الأصل.٥ البدائع (١/٣٠) ، أسهل المدارك (١/٩٥) ، الإقناع للشربيني (١/٥٧) ، الروض الندي (٤١) .٦ وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا.وانظر: الأم (١/٣٤) ، الكافي (١/٤٤- ٤٥) ، الإنصاف (١/٢٠٢) ، وفيه روايات أخرى.٧ تبيين الحقائق (١/١٢) .٨ المشهور عن مالك النقض مطلقاً، وقيل: ينقض إن كان بشهوة.وانظر: المدونة (١/٨) ، القوانين الفقهية (٢٢) .٩ المهذب (١/٢٤) .١٠ الكافي (١/٤٥) .١١ في الأصل: (وكبيرا) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.