للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*والقيء ناقض عند /١ أبي حنيفة إن ملأ الفم ٢.

وقال أحمد ٣: إن كثر نقض وإلا/ ٤لا.

*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق ٥، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي ٦.

وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه ٧.

وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا ٨.

*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي ٩ وأحمد ١٠ سواء كان الملموس صغيرا أو ١١ كبيراً، حياً أو ميتاً.


١ نهاية لـ (٤) من (س) .
٢ المختار (١/١٠) ، الغرة المنيفة (٢٣) .
٣ المغني (١/١٨٥) ، هداية الراغب (٥٧) .
٤ نهاية لـ (١٢) من الأصل.
٥ البدائع (١/٣٠) ، أسهل المدارك (١/٩٥) ، الإقناع للشربيني (١/٥٧) ، الروض الندي (٤١) .
٦ وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا.
وانظر: الأم (١/٣٤) ، الكافي (١/٤٤- ٤٥) ، الإنصاف (١/٢٠٢) ، وفيه روايات أخرى.
٧ تبيين الحقائق (١/١٢) .
٨ المشهور عن مالك النقض مطلقاً، وقيل: ينقض إن كان بشهوة.
وانظر: المدونة (١/٨) ، القوانين الفقهية (٢٢) .
٩ المهذب (١/٢٤) .
١٠ الكافي (١/٤٥) .
١١ في الأصل: (وكبيرا) .

<<  <   >  >>