*والقيء ناقض عند /١ أبي حنيفة إن ملأ الفم ٢.
وقال أحمد ٣: إن كثر نقض وإلا/ ٤لا.
*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق ٥، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي ٦.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه ٧.
وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا ٨.
*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي ٩ وأحمد ١٠ سواء كان الملموس صغيرا أو ١١ كبيراً، حياً أو ميتاً.
١ نهاية لـ (٤) من (س) .٢ المختار (١/١٠) ، الغرة المنيفة (٢٣) .٣ المغني (١/١٨٥) ، هداية الراغب (٥٧) .٤ نهاية لـ (١٢) من الأصل.٥ البدائع (١/٣٠) ، أسهل المدارك (١/٩٥) ، الإقناع للشربيني (١/٥٧) ، الروض الندي (٤١) .٦ وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا.وانظر: الأم (١/٣٤) ، الكافي (١/٤٤- ٤٥) ، الإنصاف (١/٢٠٢) ، وفيه روايات أخرى.٧ تبيين الحقائق (١/١٢) .٨ المشهور عن مالك النقض مطلقاً، وقيل: ينقض إن كان بشهوة.وانظر: المدونة (١/٨) ، القوانين الفقهية (٢٢) .٩ المهذب (١/٢٤) .١٠ الكافي (١/٤٥) .١١ في الأصل: (وكبيرا) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute