للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب نواقض الوضوء)

*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢.

*والمذي ناقض ٣, إلا في قول لمالك ٤.

والمني ناقض عند الثلاثة ٥.

وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦.

*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧.

وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.


١ مجمع الأنهر (١/١٧) ، التفريع (١/١٩٦) ، الأم (١/٣١- ٣٢) ، الكافي (١/٤١- ٤٢) .
٢ عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا.
وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها.
وانظر: المبسوط (١/٨٣) ، تحفة الفقهاء (١/١٨) .
٣ المبسوط (١/٦٧) ، كفاية الأخيار (١/٢١) ، المغني (١/١٦٨) .
٤ المدونة (١/١٠) ، التفريع (١/١٩٦) .
٥ اللباب (١/١١) ، القوانين (٢١) ، المغني (١/١٦٨) .
٦ ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء.
وانظر: كفاية الأخيار (١/٢١) ، مغني المحتاج (١/٣٢) .
٧ العدة (٢٣) .
٨ في (س) : وإلا لا.
٩ ملتقى الأبحر (١/١٧) .

<<  <   >  >>