(باب نواقض الوضوء)
*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢.
*والمذي ناقض ٣, إلا في قول لمالك ٤.
والمني ناقض عند الثلاثة ٥.
وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦.
*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧.
وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.
١ مجمع الأنهر (١/١٧) ، التفريع (١/١٩٦) ، الأم (١/٣١- ٣٢) ، الكافي (١/٤١- ٤٢) .٢ عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا.وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها.وانظر: المبسوط (١/٨٣) ، تحفة الفقهاء (١/١٨) .٣ المبسوط (١/٦٧) ، كفاية الأخيار (١/٢١) ، المغني (١/١٦٨) .٤ المدونة (١/١٠) ، التفريع (١/١٩٦) .٥ اللباب (١/١١) ، القوانين (٢١) ، المغني (١/١٦٨) .٦ ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء.وانظر: كفاية الأخيار (١/٢١) ، مغني المحتاج (١/٣٢) .٧ العدة (٢٣) .٨ في (س) : وإلا لا.٩ ملتقى الأبحر (١/١٧) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.