(باب نواقض الوضوء)
*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢.
*والمذي ناقض ٣, إلا في قول لمالك ٤.
والمني ناقض عند الثلاثة ٥.
وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦.
*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧.
وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.
١ مجمع الأنهر (١/١٧) ، التفريع (١/١٩٦) ، الأم (١/٣١- ٣٢) ، الكافي (١/٤١- ٤٢) .٢ عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا.وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها.وانظر: المبسوط (١/٨٣) ، تحفة الفقهاء (١/١٨) .٣ المبسوط (١/٦٧) ، كفاية الأخيار (١/٢١) ، المغني (١/١٦٨) .٤ المدونة (١/١٠) ، التفريع (١/١٩٦) .٥ اللباب (١/١١) ، القوانين (٢١) ، المغني (١/١٦٨) .٦ ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء.وانظر: كفاية الأخيار (١/٢١) ، مغني المحتاج (١/٣٢) .٧ العدة (٢٣) .٨ في (س) : وإلا لا.٩ ملتقى الأبحر (١/١٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute