*أجمعوا ١ على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة ٢.
*واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة ٣.
وقال الشافعي ٤ وأحمد ٥: فرض.
*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة ٦.
وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين ٧.
وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة ٨.
١ الإجماع (٥٤) ، مراتب الإجماع (٥) ، تبيين الحقائق (٢/٣) ، الجامع للقرطبي (٤/١٤٢) ، أحكام القرآن لا بن العربي (١/٢٨٧) ، المهذب (١/١٩٤) ، المغني (٣/٢١٧) ، نيل الأوطار (١/٢٨٠) . ٢ كلمة (مرة) أسقط الحرفان الأولان منهما في الأصل. ٣ المختار (١/١٥٧) ، الموطأ (١٨٠) . ٤ هذا هو أصح القولين عنه، والقول الآخر: أنها سنة. وانظر: الأم (٢/١٤٤) ، الروضة (٣/١٧) . ٥ هذا قوله المشهور عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها سنة، اختارها ابن تيمية، والثانية: أنها واجبة على أهل مكة. وانظر: المغني (٣/٢٢٣) ، الإنصاف (٣/٣٨٧) . ٦ فتح العزيز (٧/٧٦) ، المغني (٣/٢٢٦) . وقال الحنفية: يكره أن يعتمر في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. وانظر: البدائع (٢/٢٢٧) . ٧ الموطأ (١٨٠) ، المقدمات (١/٤٠٠) . ٨ قال ابن حبيب المالكي: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، وأجاز ابن الماجشون، وابن الموّاز، ومطرف تكرارها في العام الواحد. وانظر: المنتقى (٢/٢٣٥) ، أسهل المدارك (١/٥١٥) .