*ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة ٦.
١ تبيين الحقائق (١/٦) ، الأم (١/٤٦) . ٢ عن أحمد رحمه الله روايتان في وجوب الموالاة، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب والثانية: لا تجب بل هي سنة. وانظر: المحرر (١/١٢) ، المغني (١/١٣٨) ، الإنصاف (١/١٣٩) . ٣ مذهب مالك – رحمه الله – أن الموالاة واجبة في المشهور عنه، وقيل: إنها واجبة مع الذكر والقدرة. وانظر: مختصر خليل (٢٠) ، التفريع (١/١٩١) ، أسهل المدارك (١/٨٠) . ٤ ذكر النووي – رحمه الله – عدة أوجه في حكم التنشيف: الأول: أنه لا يكره لكن المستحب تركه، الثاني: أنه مكروه، الثالث: أنه مباح، الرابع: أنه مستحب، الخامس: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء فلا، لعذر البرد. وانظر: المجموع (١/٤٦١ – ٤٦٢) ، مغني المحتاج (١/٦١) ، فتح العزيز (١/٤٤٦- ٤٤٨) ، الغاية القصوى (١/٢١٣) . ٥ المبسوط (١/٧٣) ، المدونة (١/١٧) ، المغني (١/١٤١) . ٦ البحر الرائق (١/٢٩) ، المهذب (١/١٥) .