للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي ١.

وقال أحمد ٢ ومالك ٣: واجبة.

*والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي ٤.

وقال الثلاثة: مباح ٥.

*ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة ٦.


١ تبيين الحقائق (١/٦) ، الأم (١/٤٦) .
٢ عن أحمد رحمه الله روايتان في وجوب الموالاة، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب والثانية: لا تجب بل هي سنة.
وانظر: المحرر (١/١٢) ، المغني (١/١٣٨) ، الإنصاف (١/١٣٩) .
٣ مذهب مالك – رحمه الله – أن الموالاة واجبة في المشهور عنه، وقيل: إنها واجبة مع الذكر والقدرة.
وانظر: مختصر خليل (٢٠) ، التفريع (١/١٩١) ، أسهل المدارك (١/٨٠) .
٤ ذكر النووي – رحمه الله – عدة أوجه في حكم التنشيف:
الأول: أنه لا يكره لكن المستحب تركه، الثاني: أنه مكروه، الثالث: أنه مباح، الرابع: أنه مستحب، الخامس: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء فلا، لعذر البرد.
وانظر: المجموع (١/٤٦١ – ٤٦٢) ، مغني المحتاج (١/٦١) ، فتح العزيز (١/٤٤٦- ٤٤٨) ، الغاية القصوى (١/٢١٣) .
٥ المبسوط (١/٧٣) ، المدونة (١/١٧) ، المغني (١/١٤١) .
٦ البحر الرائق (١/٢٩) ، المهذب (١/١٥) .

<<  <   >  >>