للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية لأحمد: أنه سنة ١.

*وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق ٢.

وحُكِي عن أحمد والثوري ٣ والأوزاعي جواز ٤ مسح القدمين ٥.

*والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك ٦.

وقال الشافعي ٧ وأحمد ٨ بوجوبه.


١ عن أحمد روايتان في مسح الرقبة.
الأولى: ذكرها المصنف.
والثانية: لا يسن مسحها.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٧٥) ، المحرر (١/١٢) ، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) .
٢ بدائع الصنائع (١/٥) ، المنتقى (١/٣٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠) ، حلية العلماء (١/١٢٦) ، المجموع (١/٤١٧) ، المقنع (١/٣٦) .
٣ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد كبار حفاظ الحديث، كان رأساً في الفقه، والحفظ، ومعرفة الآثار، والزهد، والورع، من كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، مات سنة (١٦١هـ) بالبصرة.
ترجمته في: حلية الأولياء (٦/٣٥٦) ، تاريخ بغداد (٩/١٥١) ، وفيات الأعيان (٢/٣٨٦) ، الأعلام (٣/١٠٤) .
٤ في (س) : عن جواز.
٥ لم أقف على صحة هذه النسبة.
٦ ملتقى الأبحر (١/١٤) ، المدونة (١/١٤) .
٧ الأم (١/٤٥) ، التنبيه (١٦) .
٨ وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب.
وانظر: المغني (١/١٣٦) ، الإنصاف (١/١٣٨) .

<<  <   >  >>