وحُكِي عن أحمد والثوري ٣ والأوزاعي جواز ٤ مسح القدمين ٥.
*والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك ٦.
وقال الشافعي ٧ وأحمد ٨ بوجوبه.
١ عن أحمد روايتان في مسح الرقبة. الأولى: ذكرها المصنف. والثانية: لا يسن مسحها. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٧٥) ، المحرر (١/١٢) ، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) . ٢ بدائع الصنائع (١/٥) ، المنتقى (١/٣٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠) ، حلية العلماء (١/١٢٦) ، المجموع (١/٤١٧) ، المقنع (١/٣٦) . ٣ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد كبار حفاظ الحديث، كان رأساً في الفقه، والحفظ، ومعرفة الآثار، والزهد، والورع، من كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، مات سنة (١٦١هـ) بالبصرة. ترجمته في: حلية الأولياء (٦/٣٥٦) ، تاريخ بغداد (٩/١٥١) ، وفيات الأعيان (٢/٣٨٦) ، الأعلام (٣/١٠٤) . ٤ في (س) : عن جواز. ٥ لم أقف على صحة هذه النسبة. ٦ ملتقى الأبحر (١/١٤) ، المدونة (١/١٤) . ٧ الأم (١/٤٥) ، التنبيه (١٦) . ٨ وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب. وانظر: المغني (١/١٣٦) ، الإنصاف (١/١٣٨) .