(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر ١، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت ٢، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة ٣.
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه ٥.
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات ٦ إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي ٧ وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: يغسل كسائر النجاسة ١٠.
١ ملتقى الأبحر (١/٥٠) ، التمهيد (١/٢٤٥) ، الوجيز (١/٦) ، المغني (٨/٣١٨) ، الإفصاح (٢/٢٦٧) ، الجامع للقرطبي (٦/٢٨٨) .٢ الاختيار (٤/١٠١-١٠٢) ، المعيار المعرب (١/٢٥) ، حلية العلماء (١/٢٤٥) ، المقنع (١/٨) .٣ الصادر السابقة.٤ الاختيار. الصفحة السابقة.٥ وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٣١) ، فتح العزيز (١/١٦٠) ، المغني (١/٥٢) .٦ المدونة (١/٥) .٧ في الأصل: مرة.٨ الأم (١/١٩) ، التنبيه (٢٣) .٩ هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا.وانظر العدة (٥) ، التنقيح المشبع (٤٩) ، الإنصاف (١/٣١٠) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٣) .١١ في (س) : النجاسات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute