(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر ١، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت ٢، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة ٣.
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه ٥.
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات ٦ إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي ٧ وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: يغسل كسائر النجاسة ١٠.
١ ملتقى الأبحر (١/٥٠) ، التمهيد (١/٢٤٥) ، الوجيز (١/٦) ، المغني (٨/٣١٨) ، الإفصاح (٢/٢٦٧) ، الجامع للقرطبي (٦/٢٨٨) .٢ الاختيار (٤/١٠١-١٠٢) ، المعيار المعرب (١/٢٥) ، حلية العلماء (١/٢٤٥) ، المقنع (١/٨) .٣ الصادر السابقة.٤ الاختيار. الصفحة السابقة.٥ وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٣١) ، فتح العزيز (١/١٦٠) ، المغني (١/٥٢) .٦ المدونة (١/٥) .٧ في الأصل: مرة.٨ الأم (١/١٩) ، التنبيه (٢٣) .٩ هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا.وانظر العدة (٥) ، التنقيح المشبع (٤٩) ، الإنصاف (١/٣١٠) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٣) .١١ في (س) : النجاسات.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.