وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين ١.
وقال / ٢ مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل ٣.
* والخنزير كالكلب فيما ذكر ٤.
* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى ٦.
* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ٧.
١ المجموع (٢/٥٨٦) ، المغني (١/٥٧) . ٢ نهاية لـ (٥) من الأصل. ٣ المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا. وانظر: التفريع (١/٢١٤) ، جواهر الإكليل (١/١٣) ، المقدمات (١/٨٨) ، حلية العلماء (١/٢٤٣) . ٤ المصادر السابقة. ٥ تبيين الحقائق (١/٣٠) ، المقدمات (١/٨٩) ، المجموع (٢/٥٨٨) . ٦ عن أحمد – رحمه الله – روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير: الأولى: يجب العدد. الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة. وانظر: المغني (١/٥٤) . ٧ وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح. وانظر: مجمع الأنهر (١/٥٩) ، الشرح الصغير للدردير (١/٣٣) ، المهذب (١/٥٠) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٣) .