١ الختان: قطع جلدة الحشفة [القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان] في حق الرجل، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج. وانظر: أنيس الفقهاء (٥١) ، اللسان (١٣/١٣٧) ، الدر النقي (٢/١٠٤) ، المصباح المنبر (١٦٤) ، معجم لغة الفقهاء (١٨٠, ١٩٣) . ٢ المهذب (١/١٤) . ٣ مذهب أحمد: وجوب الختان على الرجل ما لم يخف منه، وعنه رواية ثانية: يجب على الرجل دون المرأة، وعنه رواية ثالثة: لا يجب مطلقا، وانظر: المحرر (١/١١) ، المغني (١/٨٥) ، الإنصاف (١/١٢٣- ١٢٤) . ٤ المبسوط (١٠/١٥٦) ، فتح باب العناية (١/٩٣) . ٥ الرسالة (٢٧٢) ، كفاية الطالب الرباني (١/٤٠٩) ، الجامع للقرطبي (٢/٩٩) . ٦ في (س) : سنة، بحذف واو العطف. ٧ كذا في (س) ، وفي الأصل (الذكر) بالإفراد.