وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه ٢.
*ولا قضاء /٣ على المتطوع عند الشافعي ٤، ومالك ٥: وأحمد في إحدى الروايتين ٦.
وقال أبو حنيفة ٧: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به ٨.
وقال مالك ٩ وأحمد ١٠: لا يتحلل بالمرض.
وقال أبو حنيفة ١١: يجوز التحلل مطلقا.
١ بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة. ملتقى الأبحر (١/٢٣١) ، التفريع (١/٣٥١) ، المبدع (٣/٢٦٨) . ٢ المنتقى (٢/٢٧٤) ، أسهل المدارك (١/٥١٢) . ٣ نهاية لـ (٩٠) من الأصل. ٤ الروضة (٣/١٨٠) . ٥ بلغة السالك (١/٣٠٦) . ٦ والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (٤/٦٤) . ٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٨) ، بدر المتقي (١/٣٠٦) . ٨ مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع. والطريق الثاني: القطع بالصحة. وانظر: الروضة (٣/١٧٤) ، المجموع (٨/٣١٠) . ٩ التفريع (١/٣٥٢) . ١٠ وعنه رواية بالجواز. المغني (٣/٣٦٣) . ١١ اللباب (١/٢١٨) .