*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه ١، وللسيد تحليله بالاتفاق ٢.
وقال داود: لا ينعقد إحرامه ٣.
*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي ٤.
وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج ٥.
*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة ٦.
وللشافعي قولان: أصحهما: المنع ٧.
*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:
للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها ٩.
١ المبسوط (٤/١٥٠) ، بلغة السالك (١/٢٦١) ، الأم (٢/١٢٢) ، العدة (١٣١) .٢ هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك.وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢) ، جواهر الإكليل (١/١٦١) ، المهذب (١/٢٣٥) ، المغني (٣/٢٥٠) .٣ قوله في: المجموع (٧/٤٣) ، الفروع (٢/٢٠٨) .٤ الفتاوى الخانية (١/٣٠٧) ، شرح منح الجليل (١/٤٣٤) ، أسنى المطالب (١/٥٢٨) ، كشاف القناع (٢/٣٨٣) .٥ قوله في: البدائع (٢/١٨١-١٨٢) .٦ ملتقى الأبحر (١/٢٠٩) ، أسهل المدارك (١/٥١٠) ، المذهب الأحمد (٦١) .٧ الأم (٢/١٢٨) ، الروضة (٣/١٧٩) .٨ التنبيه (٨٠) ، المجموع (٨/٣٢٨) .٩ وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها.وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢) ، الشرح الصغير (١/٢٦٢) ، المبدع (٣/٩٠) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute