*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه ١.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة ٢.
*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل ٣.
وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل ٤.
وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا ٥.
وإذا تحلل لزمه دم ٦.
وقال مالك: لا شيء عليه ٧.
*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:
للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب ٨.
١ وعند مالك مستحب.وانظر: التفريع (١/٣٥٦) ، الروضة (٣/١١٦) ، الإنصاف (٤/٦٠) .٢ المبسوط (٤/٣٤-٣٥) .٣ الشرح الصغير (١/٢٨٣) ، مغني المحتاج (١/٥٠٩) ، المبدع (٣/٢٥٥) .٤ مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا.مجمع الأنهر (١/٣٠٧) ، الفتاوى الهندية (١/٢٥٦) .٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٣٠٦) .٦ تحفة الفقهاء (١/٤١٧) ، أسنى المطالب (١/٥٢٥) ، كشاف القناع (٢/٥٢٥) .٧ التفريع (١/٣٥١) .٨ مع الاستطاعة.المهذب (١/٢٣٤) ، الغاية القصوى (١/٤٥٤) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.