*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه ١.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة ٢.
*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل ٣.
وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل ٤.
وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا ٥.
وإذا تحلل لزمه دم ٦.
وقال مالك: لا شيء عليه ٧.
*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:
للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب ٨.
١ وعند مالك مستحب.وانظر: التفريع (١/٣٥٦) ، الروضة (٣/١١٦) ، الإنصاف (٤/٦٠) .٢ المبسوط (٤/٣٤-٣٥) .٣ الشرح الصغير (١/٢٨٣) ، مغني المحتاج (١/٥٠٩) ، المبدع (٣/٢٥٥) .٤ مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا.مجمع الأنهر (١/٣٠٧) ، الفتاوى الهندية (١/٢٥٦) .٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٣٠٦) .٦ تحفة الفقهاء (١/٤١٧) ، أسنى المطالب (١/٥٢٥) ، كشاف القناع (٢/٥٢٥) .٧ التفريع (١/٣٥١) .٨ مع الاستطاعة.المهذب (١/٢٣٤) ، الغاية القصوى (١/٤٥٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute