*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة ١.
وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكساً أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ٢.
*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٤.
*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ٥.
وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر ٦.
*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ٧، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.
وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض ١٠.
وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة ١١.
١ التفريع (١/٣٤٤) ، المهذب (١/٢٣٠) ، كشاف القناع (٢/٥٠٨) . ٢ بدائع الصنائع (٢/١٣٩) . ٣ التفريع (١/٣٥٥) ، أسنى المطالب (١/٤٩٥) ، القرى (٥٣٥) ، المبدع (٣/٢٥٤) . ٤ بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (١/٤٣٢) . ٥ بلغة السالك (١/٢٨١) ، التنبيه (٧٩) ، كشاف القناع (٢/٥١١) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢١٧) . ٧ نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف. ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة. انظر: المجموع (٨/٢٥٧) . ٨ حلية العلماء (٣/٣٠٣) . ٩ لم أقف على قوله. ١٠ الموطأ (٢١٨) . ١١ بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف. المبسوط (٢/١٥٢، ٤/٥١) ، مجمع الأنهر (١/٢٨٦) ، حاشية الشلبي (١/٥٧) .